التخطي إلى المحتوى الرئيسي

من جديد موقع الإسلام سؤال وجواب بانتقاء ٢

 💎💎💎💎💎

من جديد موقع الإسلام سؤال وجواب بانتقاء ٢

___ 

يقول محمد بن علي المكي المالكي في ذكره تقسيم التكاليف من حيث تعلق الحقوق بها:


" ... والقسم الرابع: تكليف بحقِّ الله تعالى على العبد، وحقِّ العبد، في الجملة، مما يستقيم به في أولاه وأخراه من مصالحه، فلا يتأتى فيه للعبد إسقاطٌ، ولو لحقِّه، لأن الله تعالى قد حجَر فيه على العبد، حتى في حقِّ نفسه، لطفًا به ورحمة له، وأكثر الشريعة من هذا القسم.


فمن ذلك: أنه تعالى حجر برحمته على عبده في تضييع ماله، الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، فحرَّم عليه عقود الربا صونًا لماله عليه، وعقود الغرر والجهالات، صونا لماله عن الضياع ... وحرَّم عليه إلقاء ماله في البحر وتضييعه في غير مصلحة ...


فلا يؤثر رضا العبد بإسقاطه حقَّه في ذلك كله، كما لا يؤثر رضاه بولاية الفسقة، وشهادة الأراذل ونحوها. فافهم"، انتهى من "تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية" (1/ 157- مع الفروق) باختصار.


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:


"ليس كل حق للإنسان له أن يسقطه، ولا يَسقط بإسقاطه، وإنما ذاك فيما يباح له بَذْلُه، وهو ما لا ضرر عليه في بذله، مثل ما يعطيه من فضل مالٍ ونفعٍ، وأما ما ليس له بذلُه؛ فلا يباح بإباحته، كما لو قال له: علمني السحرَ والكفرَ والكهانةَ وأنت في حلٍّ من إضلالي، أو قال له: بعني رقيقًا وخذ ثمني، وأنت في حلٍّ من ذلك، وكذلك إذا قال: افعل بي أو بابني أو بامرأتي أو بإمائي الفاحشة؛ لم يكن هذا مما يَسقط حقُّه فيه بإباحته، فإنه ليس له بذل ذلك، ومعلوم أن الله يعاقبهما على الفاحشة وإن تراضيا بها.


لكن المقصود: أن في ذلك أيضا ظلمًا لهذا الشخص، لا يرتفع بإباحته ... وهو كما لو قال له: أزل عقلي وأنت في حلٍّ من ذلك؛ فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك، بل هو ممنوع من ذلك ... وهذا مثل الربا، فإنه وإن رضي به المرابي وهو بالغٌ رشيد؛ لم يبح ذلك، لما فيه من ظلمه؛ ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه من الزيادة، ولا يعطيه إلا رأس ماله"، انتهى مختصرًا من "مجموع الفتاوي" (15/ 128).

___ __ __ ___ __ __ ___ 

ابنُ مفلح في "الآداب الشرعية" (2/ 398) ط ركائز، ونقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعليقا على كلامٍ لبعض الحنابلة، قال:


"وقال الشيخ تقي الدين [يعني ابن تيمية]: مقتضى قوله؛ أن يُبرَّا في جميع المباحات، فما أمراه ائتمر، وما نهياه انتهى؛ وهذا فيما كان منفعةً لهما، ولا ضررَ عليه فيه ظاهر، مثل ترك السفر، وترك المبيت عنهما، ناحيةً.


والذي ينتفعان به، ولا يستضر هو بطاعتهما فيه؛ قسمان:


قسم يضرُّهما تركه؛ فهذا لا يُستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.


وقسم ينتفعان به، ولا يضرهما [لا يضرهما تركه] أيضا: تجب طاعتهما فيه، على مقتضى كلامه.


فأما ما كان يضُره طاعتهما فيه؛ لم تجب طاعتهما فيه.


لكن إن شق عليه، ولم يضره؛ وجبَ"، انتهى.


وحاصل ذلك:


1- أنَّهما إذا أمرا بشيء ينتفعان بحصوله، أو يتضرران بعدم حصوله، ولا ضرر على الابن فيه؛ فإنه يجب عليه أن يمتثل لهما.


2- كذلك إذا أمرا بشيءٍ ينتفعان به، أو يتضرران بتركه، وفيه مشقة على الابن، من غير ضرر عليه؛ فإنه يجب عليه أيضًا أن يمتثل لهما فيه.


3- فأما الأشياء التي يقع على الابن ضرر بسبب طاعتهما فيه؛ فلا يجب عليه أن يطيعهما فيه.


4- وبقي قسم رابع، وهو: ما يأمر به الوالدان، ولا ينتفعان به، ولا يتضرران بتركه، إنما يأمران به أمر إرشادٍ له لما يصلحه هو، وينتفع به هو في دنياه، ولا يكون مما يتضرر الابن بفِعله.


وهذا القسم قد أوجبه بعض العلماء، والأظهر – والله أعلم - أنه غير واجب على الابن، ولا تعدُّ مخالفته لهما فيه عقوقًا.


قال سراج الدين البُلقيني، من أئمة الشافعية، في مخالفة الابن لأمر الوالدِ:


"وأما مخالفة أمره أو نهيه، فيما لا يَدخل على الوالد فيه ضررٌ بالكلية، وإنما هو مجرد إرشاد للولد؛ فإذا فعل ما يخالف ذلك لم يكن عقوقًا، وموافقة الوالد أولى"، انتهى من "فتاويه" (5/ 298).


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:


"عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟


فأجاب:


لا يحلُّ له أن يطلِّقها لقول أمه؛ بل عليه أن يبرَّ أمَّه، وليس تطليق امرأته من برها، والله أعلم"، انتهى من "مجموع الفتاوي" (33/ 112).


فلم يعتبر بمجرد كراهية الأم للزوجة، وشدد في شأن التطليق لهذا السبب، فجعله (حراما) بقوله" (لا يحل).


وورد في "فتاوي اللجنة الدائمة" (25/ 139):


"ولدٌ سجَّل في إحدى المعاهد ليدرس، ولكن والده غير راض بذلك، ويريد من ولده أن يشتغل بالتجارة ولا يدرس، فهل يحق للولد أن يعصي والده ويدرس أم يطيعه ويترك الدراسة؟


[الجواب]:


ينبغي للابن أن يجمع بين الحسنيين، فيطلب العلم، ويساعد والده على تجارته.


وإذا أصرَّ والده على إلزام ابنه بترك طلب العلم والاشتغال بالتجارة؛ فإنه لا يطيعه في ذلك، وليس هذا من العقوق"، انتهى، ووقَّع عليها الشيخان: عبد الله بن غديان، وعبد العزيز بن باز.


وورد فيها أيضا (25/ 164):


"رجل عنده بنات، ويرغب إدخالهن المدرسة، إلا أن والده لا يرضى بذلك، ويمنعه من دخولهن، فهل يأثم لو أدخلهن المدرسة، وهل هذا عقوق لوالده؟


[الجواب]:

إذا أدخلهن لتعلُّم العلم النافع فلا يأثم، وليس هذا من العقوق"، ووقَّع عليها المشايخ: عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.


___ __ __ ___ __ __ ___ 

نصاب الزكاة في الحبوب خمسة أوسق، أي: ثلاثمائة صاع، بعد تصفية الحب من قشره.


وهو ما يعادل ستمائة واثني عشر كيلو (612).

___ 

قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (4/ 79): "وإن كان الحب يدخر في قشره عادة، لحفظه، وهو الأرز والعلَس فقط -بفتح العين وسكون اللام وفتحها- ومثَّل بعضهم بهما= فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق، وإن صفيا فخمسة أوسق...


والذرة بقشرها خمسة أوسق" انتهى.


وذلك أن قشر الذرة يُطحن، ويؤكلُ معها، فيدخل في النصاب.


قال النووي رحمه الله: "لا تجب زكاة الزرع إلا في نصاب، لما ذكره المصنف، وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الثمار.


ونصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن وغيره.


ثم قشورها ثلاثة أضرب:


(أحدها) قشر لا يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه، فلا يدخل في النصاب.


(والثاني) قشر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة، فيدخل القشر في الحساب، فإنه طعام، وإن كان قد يزال كما تقشر الحنطة...


(الثالث) يدخر الحب فيه، ولا يؤكل معه، فلا يدخل في حساب النصاب، ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعلس...


ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة...


وأما الأرز: فيدخر أيضا في قشره، وهو أصلح له. ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق إن ترك في قشره، كما قلنا في العلس، وإن أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق، كما في غيره، وكما قلنا في العلس.


وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما؛ لأنهما يدخران فيهما" انتهى من "المجموع" (5/ 501).


___ 

ومذهب المالكية أن قشر الأرز والعلس يحسب في النصاب أيضا.


قال القرافي رحمه الله في "الذخيرة" (3/ 79): "والعلس يخزن في قشره كالأرز، فلا يزاد في النصاب لأجل قشره، وكذلك الأرز. وقال الشافعية: يكمّل عشرة أوسق.


لنا: عموم الخبر، والقياس على نوى التمر وقشر الفول السفل" انتهى.


وقال عليش رحمه الله في "منح الجليل" (2/ 33): "(وحسب) بضم فكسر في تكميل النصاب (قشر الأرز والعلس) والفول والحمص والعدس الذي يخزن به" انتهى.


___ __ __ ___ __ __ ___ 




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قطوف من سير أعلام النبلاء ١٩

 💎💎💎💎💎 قطوف من النبلاء ١٩ ___  هُدْبَةُ بنُ خَالِدِ بنِ أَسْوَدَ بنِ هُدْبَةَ القَيْسِيُّ * (خَ، م، د، س) الحَافِظُ، الصَّادِقُ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ، أَبُو خَالِدٍ القَيْسِيُّ، الثَّوْبَانِيُّ، البَصْرِيُّ. وَيُقَالُ لَهُ: هَدَّابٌ. وَهُوَ أَخُو الحَافِظِ أُمَيَّةَ بنِ خَالِدٍ. وُلِدَ: بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ بِقَلِيْلٍ. وَصَلَّى عَلَى: شُعْبَةَ. اختَلَفُوا فِي تَارِيْخِ مَوْتهِ، فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ: أَنَّهُ مَاتَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلاَثِيْنَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: سَنَةَ ثَمَانٍ. ___  قال الذهبي: ((قَالَ عَبْدَانُ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بنَ عَبْدِ العَظِيْمِ يَقُوْلُ: هِيَ كُتُبُ أُمَيَّةَ بنِ خَالِدٍ -يَعْنِي: الَّذِي يُحَدِّثُ بِهَا هُدْبَةُ. قُلْتُ: رَافَقَ أَخَاهُ فِي الطَّلَبِ، وَتَشَارَكَا فِي ضَبْطِ الكُتُبِ، فَسَاغَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ كُتُبِ أَخِيْهِ، فَكَيْفَ بِالمَاضِينَ، لَوْ رَأَوْنَا اليَوْمَ نَسْمَعُ مِنْ أَيِّ صَحِيفَةٍ مُصَحّ...

آثار لا تصح في حلية الأولياء ٨

 💎💎💎💎💎 آثار لا تصح في حلية الأولياء ٨ ___  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪاﻥ، ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ، ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ، ﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺮﻭﻣﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: «ﻟﻮ ﺃﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺔ ﻭاﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻲ ﻻﺧﺘﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺭﻣﺎﺩا ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﺃﺻﻴﺮ» ¤ من التقريب: علي بن مسعدة. صدوق له أوهام، وعبد الله الرومي مقبول _____ __ ___ __ __ ___   ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﺛﻨﺎ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ، ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ، ﻓﻘﺎﻝ: «أﻭﻳﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺯﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺇﺳﻼﻡ  ﻭﻣﺎ اﺯﺩﺩﺕ ﻟﻹﺳﻼﻡ ﺇﻻ ﺣﻴﺎء» ¤ إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق القصار . لا يعرف حاله ___ __ __ ___ __ __ ___  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ، ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﺮﻳﺎﺑﻲ، ﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺻﻬﺒﺎﻥ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﻳﻘﻮﻝ: «ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﻠﻤﺖ»، ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻛﺮﻩ ¤ في التقريب: الصلت، بفتح أوله وآخره مثناة، ...

آثار لا تصح في حلية الأولياء ٧

 💎💎💎💎💎 آثار لا تصح في حلية الأولياء ٧ ___  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺪاﺭﻱ، ﺛﻨﺎ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺷﺒﻴﺐ، ﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻗﻴﺮاﻁ، ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺳﻨﺎﻥ، ﻳﻘﻮﻝ: «اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺣﻮﺑﺎ» ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ اﻟﺤﻮﺏ؟ ﻗﺎﻝ: «اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺠﺎﻣﻊ ﺃﻣﻪ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﺮﺓ» ¤ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻗﻴﺮاﻁ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻧﻴﺴﺎﺑﻮﺭ ﺃﺧﻮ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻦ ﻗﻴﺮاﻁ ﻳﻘﻠﺐ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﺕ ﻭﻳﺠﻲء ﻋﻦ اﻷﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺎﻣﺎﺕ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﻭﻻ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ اﻟﺮاﺯﻱ ﻳﻤﺮﺽ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﺱ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺮﻣﻠﺔ ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺤﻤﺶ ﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻗﻴﺮاﻁ ﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻫﺬا ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. [المجروحين لابن حبان] ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺪﻱ: ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ. وقال الرازي: لا يحتج به ___ __ __ ___ __ __ ___  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ، ﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ، ﻧﺎ ﺯاﻓﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻨﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻗﺎﻝ: " ﻗﺎﻝ ﺇﺑﻠﻴﺲ: ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻨﻲ اﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻭﺇﺫا ﻏﻀﺐ ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻔﻪ، ﻭﺇﺫا ﻓﺮﺡ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ))...